المحامي طنوس فرنجية يوضح قضية الباخرة ترايدر ويرد على المغالطات القضائية والإعلامية…
توضيحا” للمغالطات التي وردت في وسائل الإعلام في قضية الباخرة ترايدر ، أوضح وكيل مالكي الباخرة المحامي طنوس فرنجية في رد مفصل جاء فيه :
توضيح في قضية الباخرة « ترايدر »
بالوكالة عن السيدين كمال محمد الحاجة الكاشف ومحمد رياض أمين نوضح ما يأتي:
كان ينبغي لنا أن نترك مناقشة القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال بقضية السفينة « ترايدر » إلى المحاكمات العلنية أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس حيث المكان الطبيعي لممارسة حق الدفاع، توصلًا إلى تعرية هذا القرار وكشف عيوبه وأخطائه الواقعية والقانونية. لكن إثارة الموضوع في الإعلام بصورة مشوهة ومتمادية، وربما عن عمد، تدفعنا إلى تبيان الحقائق كما وقعت فعلاً:
1- تفرَّغ الموكل كمال محمد الحاجة الكاشف عن حصته في ملكية الباخرة إلى الموكل الآخر السيد محمد رياض أمين بموجب عقد بيع( Bill of sale ) مؤرخ في 4/1/2016 منظم لدى دائرة الكاتب العدل في طرابلس الأستاذة منى الحلاب برقم 118/2016 ومسجّل أصولاً لدى المراجع البريطانية المختصة حيث قيود الباخرة: IMO NB 8912497. ومنذ تاريخ التفرغ انقطعت علاقة الموكل كمال الكاشف بهذه الباخرة وأعمالها انقطاعًا كاملًا وبات الموكل الآخر محمد أمين مالكها الوحيد. وقد أبرزنا نسخة رسمية عن عقد التفرغ في التحقيقات الاستنطاقية، لكن القرار الظني أغفل الإشارة إليه لعلة لم نتبينها بعد.
2- قام السيد محمد رياض أمين بتأجير هذه الباخرة مع طاقمها إلى شركةEssential services world wide التركية بوساطة السيد جورج جعجع صاحب شركة SAFE SEA SERVICES وسُلِّمَت الباخرة إلى الشركة المستأجرة بتاريخ الأول من شباط 2016 وباتت بإدارتها الكاملة وفقًا للعقد المبرم إلكترونيًّا والمبرز أيضًا في ملف التحقيق.
3- في أواخر شباط من العام 2016 تبلغ الموكل محمد أمين من قبطان الباخرة أنه، بعد الخروج من مرفأ مرسين التركي وبسبب سوء الأحوال الجوية، أَخْطر السلطات القبرصية وقوات اليونيفيل باضطراره إلى التوقف مؤقتًا في المياه الإقليمية القبرصية، ريثما تنجلي العاصفة ويتابع الملاحةَ باتجاه غرب أفريقيا. وأن قوات اليونيفيل والسلطات البحرية القبرصية قامتا بتفتيش الباخرة والمطابقة بين حمولتها ومستنداتها، ومنحتاها بعد ذلك إذنًا بالعبور على أن تتوجه إلى مرفأ سودا اليوناني لسببين: الأول أن شحنةً من نيترات الأمونيوم زنتها عشرة أطنان مرسلة إلى الكونغو كانت موضبة بطريقة مخالفة للمعايير الدولية (وهذا كما هو معروف في القانون البحري ليس من مسؤولية الناقل الذي لا شأن له بالبضاعة وكيفية توضيبها على البر)، والسبب الثاني أن الباخرة كانت تحمل 6400 بندقية صيد وجهتها الأصلية بحسب المانيفست مرفأ بيروت؛ لكن هذه الوجهة كانت قد تعدلت من قبل الشركة التركيةMAVIDENIZ LOJISTICK المصدِّرة لهذه البنادق، فور انطلاق الباخرة من مرسين ؛ إذ تبلَّغَ القبطان قبل بلوغه المياه الإقليمية القبرصية بوجوب عدم المرور بمرفأ بيروت وإبقاء هذه الحمولة على متن الباخرة حتى الوصول إلى الكونغو، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.
4- بعد تبلغه هذه الوقائع، أصرَّ الموكل محمد أمين صاحب الباخرة على القبطان بوجوب الالتزام بتعليمات اليونيفيل، وبالتدابير التي تقررها السلطات اليونانية بعد الكشف على الباخرة في مرفأ سودا، مهما كانت النتائج. (وهذا تثبته المراسلات البريدية عبر القمر الصناعي INMARSAT Cالمبرزة في التحقيقات الأولية والاستنطاقية). وكان أن قررت السلطات اليونانية إنزال حاوية النيترات وأسلحة الصيد في المرفأ المذكور، والسماح للباخرة بمتابعة مسارها وعلى متنها 570.000 قطعة سلاح حربي مرسلة إلى الكاميرونDOUALA . والباخرة منذ ذلك التاريخ تعبر البحار وتنقل البضائع الخطرة وفقًا لترخيصها من دون أي إشكال.
5- هنا تجدر الإشارة إلى أن إنزال أسلحة الصيد في مرفأ سودا اليوناني تم بعد تحقق السلطات اليونانية من نظيرتِها اللبنانية أن السيد خالد ياسين لم يكن هو المستورد الحقيقي لهذه الأسلحة، وأن الطلبية المرسلة باسم شركته مزورة ولا علاقة له بها. علمًا أن تحميل بضاعة ما على متن أيِّ باخرة لا يستلزم موافقة مسبقة من بلد الورود، إذ عند رسو الباخرة في المرفأ المقصود تبقى البضاعة التي تحتاج إلى مثل هذه الموافقة على متن الباخرة لحين الاستحصال على الموافقات المطلوبة؛ وهذه مسؤولية المستورد حصرًا لا الناقل ولا المصدِّر، كما تقرُّه بديهيات قانون النقل البحري. فإذا أخذنا بعين الاعتبار تلقي القبطان، فور خروج الباخرة من مرفأ مرسين، إشارة بعدم المرور على بيروت وإبقاء شحنة أسلحة الصيد على متن الباخرة حتى وصولها إلى الكونغو؛ وإذا تتبعنا مسار الباخرة عبر القمر الصناعي الذي يثبت اتخاذها خطة ملاحة تبعدها عن المياه الإقليمية اللبنانية، لتبين لنا من هاتين الواقعتين الثابتتين بالمستندات المبرزة في ملف التحقيق أن الباخرة لم تكن لتعرِّجَ على مرفأ بيروت أصلًا، وأن الغاية من تزوير الطلبية باسم شركة خالد ياسين هي حصرًا التمكُّن من إخراج أسلحة الصيد من تركيا لإرسالها إلى بلد ما، ليس لبنان بالتأكيد. ولكن يبدو أن “الشهيةً انفتحت لدى بعض من علموا بما حصل، فتدخلوا لإقناع السيد خالد ياسين بتجديد رخصته وتبني الطلبية واستقدام هذه الأسلحة إلى بيروت عبر الطائرة لبيعها وتقاسم ثمنها. هكذا، ومن غيرِ حسبان، أصبحنا في خضمِّ قضية جزائية سببها الوحيد “الطمع”، لا النيترات ولا الأسلحة ولا التآمر ولا التدخل في الصراعات الإقليمية ولا شيء من كلِّ تلك البطولات الوهمية التي تداولها بعض الإعلام نقلًا عن مصادر لا تعرف الحقيقة حتمًا، أو تعرفها وتحاول التغطية عليها لمآرب مبيتة.
6- أمام هذه الحقائق نسأل ما هي مسؤولية الموكلين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أحدهما باع حصته قبل انطلاق الباخرة إلى تركيا والثاني أجَّرها مع طاقمها ولم يكن له أي علاقة بإدارتها عند وقوع ما وقع. ومن يقرأ في القرار الظني عبارة « درجت العادة » على شراء أسلحة وذخائر ومتفجرات ربما ……… » يفهم أن من يقوم بذلك عصابة منظمة دأبت على ممارسة هذا النشاط لأكثر من مرة. ولكن، هل يصحُّ أن يَنسب الإعلامُ مثلَ هذا الأمر إلى الموكلين تكهنًا، لمجرد أن باخرة يملكها أحدهما مؤجرة ًإلى الغير نقلت مرة واحدة بضاعة وفقًا لتراخيص رسمية صادرة عن مراجعها المختصة، وهي انصاعت ولا تزال طوال إبحارها المستمر حتى اليوم إلى القوانين النافذة ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا اكتفى القرار الظني إذًا بأن ينسب إلى المدعى عليهم جرائم محاولة الاحتيال والتزوير العادي في مستند ذي توقيع خاص من دون التطرق إلى سائر الجرائم التي تناقلتها وسائل الإعلام.
7- وفي مطلق الأحوال، إن التعليلات الواردة في القرار الظني ليست سوى تكهنات وتأويلات لا تصمد أمام النقاش القانوني الرصين. لكننا، اتِّكاءً على منطق هذا القرار نفسه، يحقُّ لنا بدورنا أن نتكهَّن ونؤوِّل أنَّ جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، هي سبب هذا الضجيج كله؛ خصوصًا وأن ملف الباخرة « ترايدر» لم يتحرك بصورة جدية منذ العام 2016 حتى تاريخ 8/8/2020، وأنه سُرِّبَ من قبل طرفٍ ما وأثير فجأة في الإعلام المرئي على شاشة OTV لأول مرة بتاريخ 17/8/2020؛ فهل المقصود إثارة غبار بحريٍّ في قصر عدل طرابلس للتغطية على سحابة الفطر التي اندلعت من مرفأ بيروت، على قاعدة «الشيء بالشيء يُذْكر» التي لا محلَّ لها في علم القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟ وفي كل حال، لنا لقاء أمام المحكمة المختصة لتبيان هشاشة الادعاء وبراءة الموكلين.
بالوكالة
المحامي طنوس فرنجية