أذاع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي البيان الآتي:
من المؤسف حقا ان نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة، بعد ان تعدلت هذه النصوص في 21/9/1990.
ان رئيس الجمهورية هو الذي يسمي الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها (المادة 53 الفقرة الثانية من الدستور)، ما يعني صراحة ان الرئيس يستشير ويتشاور ويسمي، وهذه صلاحية تجعل منه مبادرا في عملية التسمية ومكملاً لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مروراً بالتثبيت (بدليل انه يصدر منفردا مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء عملاً بالمادة 53 الفقرة الثالثة من الدستور) وحتى التأليف أو الاعتذار.
أما رئيس الحكومة المكلف فهو يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها (المادة 64- الفقرة الثانية من الدستور)، وهنا أيضاً ان رئيس الجمهورية هو المبادر والشريك الأساسي ، على ما تنص عليه أيضاً وتؤكده المادة 53 الفقرة الرابعة من الدستور، لجهة أنه هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني صراحة ايضا وأيضا أن رأيه وقراره وازنان في التشكيلة الحكومية، لا بل انهما حاسمان بالمفهوم الدستوري، وطالما ان توقيعه يختم مسار التكليف والتسمية والتأليف، كيف لا وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والمؤتمن تحت القسم الدستوري ، الذي يؤديه من دون سواه من كبار المسؤولين ، باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ( المادتان 49 و50 من الدستور).
ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية وليس هو مجرد موثّق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات.
ضنّاً بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يُهدر والنزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعاً “مكسر عصا”.