جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / باسيل أعلن بعد اجتماع تكتل لبنان القوي اقتراح قانون رفع السرية المصرفية: محصور بمن يتولون إدارة الشأن العام لا عامة الناس

باسيل أعلن بعد اجتماع تكتل لبنان القوي اقتراح قانون رفع السرية المصرفية: محصور بمن يتولون إدارة الشأن العام لا عامة الناس

عقد رئيس “تكتل لبنان القوي” الوزير جبران باسيل مؤتمرا صحافيا، بعد اجتماع التكتل تحدث فيه عن “اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به إلى مجلس النواب لرفع السرية المصرفية”، وقال:” في إطار عملية مقاومة الفساد التي يقوم بها تكتل لبنان القوي، من خلال تنفيذ خطة كاملة متكاملة على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، اليوم نحن نقوم بخطوة جديدة”.

أضاف: “كنا نتحدث أمس كوزراء على الصعيد التنفيذي أن كل وزير منا معني بمقاومة الفساد في وزارته، فنحن معنيون كمجموعة في التكتل داخل الحكومة بقرارات الحكومة مجتمعة، وهناك أيضا كل المختصين مباشرة بهذا الموضوع من وزير العدل إلى المديرين المعنيين، كلنا تنفيذيا معنيون بالقيام بهذه الحملة”.

وأشار إلى “البنيان التشريعي لمكافحة الفساد، الذي تتجمع عناصره تباعا من خلال قوانين أقرت ويبقى تطبيقها مؤكدا”، وقال: “لقد ارتأينا أن هناك سيبة من ثلاثة قوانين تعطينا ذراعا قوية لمقاومة الفساد”.

ولفت إلى أن “القانون الأول هو قانون رفع السرية المصرفية، الثاني هو قانون رفع الحصانة، والثالث هو قانون استعادة الأموال المنهوبة”، متسائلا: “لماذا نتحدث عن ال3 معا؟”، وقال: “لأن الأول أي السرية المصرفية تمنع القاضي أو المحقق من الوصول الى الإثبات الذي يدين أو الذي يبرىء. الثاني أي الحصانة تمنع القاضي أو المحقق من الشروع في عملية التحقيق لأن الوزير أو رئيس الحكومة أو كل شخص لديه سلطة الوصاية لا يعطي الإذن بالملاحقة. أما الثالث فهو قانون استعادة الأموال المنهوبة لأننا عند الوصول الى أخذ الحكم، وننال الإثبات على الإدانة، ماذا ستحصل الدولة؟”.

أضاف: “قد لا تستطيع تحديد القيمة التي ستحصلها، كما فعلنا في الكتاب الأسود. ففي الملف الأسود، الذي صنعته في الاتصالات سنة 2009 وضعنا الرقم، ولو كنا جرمنا، ما كان الرقم سيرد للدولة، فهذا يستوجب قانونا خاصا”.

وتابع: “نحن اليوم تكتل لبنان القوي أمام ورشة تشريعية حول هذه القوانين الثلاثة. لقد ارتأينا أن نبدأ بقانون رفع السرية المصرفية الذي بدأنا مناقشته هنا منذ أكثر من شهر، وكانت لجنة تعمل على إنجازه، وتمكنت من أن تتوصل بعد نقاشات طويلة وبعد الاستعانة بخبرات كثيرة الى اقتراح قانون، وقعه 10 نواب من التكتل، هم النواب: ألكسي ماتوسيان، سيمون أبي رميا، آلان عون، أنطوان بانو، جورج عطا الله، إدكار طرابلسي، ابراهيم كنعان، إدغار معلوف، ميشال معوض وجبران باسيل”.

وأردف: “كل نواب التكتل كانوا يودون توقيعه، لكن ممنوع توقيعه من أكثر من 10 نواب. وفي النهاية، من وصل أولا هو الذي وضع توقيعه”.

وسأل: “لماذا رفع السرية المصرفية؟ لأنها تشكل نوعا من الحصانة المعطاة لمن يتولى إدارة الشأن العام، والتي يحول التذرع بها دون الوصول الى الأدلة اللازمة”.

ولفت إلى أن “إجراء رفع السرية المصرفية هذا ليس على كل الناس ليقولوا إن من شأن لبنان أن يخسر ميزة أساسية لديه”، وقال: “إنه محصور بالذين يتولون إدارة الشأن العام، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب، لا عامة الناس”، مشيرا إلى أن “تحريك هذا الموضوع لا يتم إلا بناء على دعوى وإثبات وكفالة مالية كي لا يتسلى الواحد بالآخر، كمثل تمنع موظف عن إجراء معاملة لأحدهم فيتقدم بشكوى لكشف حسابه المصرفي، لا ليس الأمر على هذا النحو، وليس بهذه البساطة”.

أضاف: “إذا ليس الأمر معمما على كل الناس، وسيكون تطبيقه على من سيطبق عليهم وفق آلية معينة من أجل الوصول الى رفع السرية المصرفية. كما أنها ليست المرة الأولى التي يلج فيها لبنان هذا المجال، مع تأييدنا الابقاء على السرية المصرفية التي تعتبر ميزة للبنان وللقطاع المصرفي اللبناني، وإن هذه وسيلة تدخل بها دول كبرى على دول صغرى، تخضعها، تبتزها. إنها وسيلة من وسائل السياسة الدولية المتبعة، التي نحن في لبنان لا نوافق عليها ونقوم بمواجهتها قدر المستطاع، إنما نرغم في بعض الأحيان في مسار معولم في هذا المجال، كي يبقى نظامنا المصرفي ضمن الأنظمة الدولية، ونرغم على التوقيع على إتفاقيات، وسأذكر ثلاث حالات من هذا النوع: أولا الإجازة لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان برفع السرية المصرفية لغايات تبييض الأموال، الثانية إنضمام لبنان الى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والإلتزام بعدم جعل السرية المصرفية عائقا أمام تنفيذها، وثالثا إنضمام لبنان الى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تعهد فيها لبنان أيضا بإيجاد الآليات المناسبة بالقانون الداخلي من أجل تذليل أي عقبات ناشئة عن السرية المصرفية”.

وتابع: “هذه ليست الخطوة الأولى التي نقوم بها تشريعيا في لبنان في مجال رفع السرية المصرفية. والآن، بملخص سريع عن القانون بمضامينه الأساسية، أن الأشخاص المعنيين حددهم القانون من رأس الهرم الى أسفله من رئيس الجمهورية إلى أصغر أجير في الدولة”.

ولفت إلى أن “كل فاسد هو فاسد، وكل واحد لديه مدخول غير مبرر سواء من خلال الجارور وغيره يمكن ان يطاله ويعمم وقف السرقة التي تطال الجميع، وصولا الى كل مسؤول سياسي مع زوجته واولاده القاصرين والأشخاص المستعارين”، وقال: “في الداخل، تلقائيا ترفع السرية المصرفية في المصارف اللبنانية او في فروعها في الخارج من دون الحاجة إلى نموذج او تنازل. وفي ما يتعلق بالمصاريف في الخارج يحصل تنازل خلال فترة شهر من تولي الشخص المسؤولية العامة ليقدم نموذجا من مصرف لبنان يودعه بخزنة في مصرف لبنان يتنازل بموجبه عن السرية المصرفية الممنوحة له في دول الخارج، هذا فقط لمن يملك حسابات في الخارج تحت طائلة إبطال تعيينه او انتخابه”.

اضاف: “في آلية رفع السرية المصرفية، اقترحنا في القانون آلية خاصة لتحريك دعوى الحق العام للملاحقة بعد التثبت بجرائم الأثرياء غير المشروع او تبييض الأموال او الرشوة او الفساد او الاختلاس او هدر المال العام الذي تتطلب كلها رفع السرية المصرفية، لقد حددنا كل أنواع الجرائم التي تقع تحت هذه الفئة”.

وتابع: ” كذلك وضعنا آلية خاصة في القانون للاستجابة لطلب رفع السرية لتزويد المرجعيات القضائية بالمستندات المطلوبة تحت طائلة انزال العقوبات في اي مصرف او مدير مصرف يتجاوب، حددنا العقوبة الزمنية او الغرامة المالية في هذا الموضوع”.

وتابع: “كذلك تضمن القانون موضوع سرية التحقيقات الالزامية لافرقاء النزاع ايضا الى حين وضع القضاء الأساسي عليها”.

واردف: “اخيرا مفاعيل القانون، فهذا القانون يسري على المعنيين فيه لفترة خمس سنوات بعد خروجهم من الخدمة ولكل فترة الوظيفة”.

وقال باسيل: “هذا القانون قدم للمجلس النيابي وامام الرأي العام، وتقدمنا به كقانون معجل مكرر لطرحه على الجلسة التشريعية غدا. نحن مقتنعون انه لن تكون هناك مقاومة فساد اذا لم يكن مجلس النواب هو أول من يبادر ويكسر حالة الاستسلام التي يعيش فيها المجتمع اللبناني والخوف الذي يعيشه امام الفساد”.

اضاف :”التحدي هو امام النواب اليوم لمن يجرؤ منهم على السير بهذا القانون من دون أن يعني ذلك أن كل مقتدر هو فاسد، فهذا الانطباع السائد في البلد غير دقيق لان هناك من عمل واجتهد في حياته خارج الدولة. فاذا أردنا حقيقة محاربة الفساد ان يكون المبدأ مرفوضا طالما انها وسيلة من وسائل التثبت والتقصي خصوصا اننا عشنا تجربة غير سهلة على كل المستويات الفردية والعامة وأعتقد أن النائب جميل السيد اليوم اقدم، ونحن 29 نائبا تناقشنا مطولا بهذا القانون واقدمنا وتسابقنا للتوقيع عليه ولدينا الاصرار والنية الحقيقية لنسير به في مجلس النواب، المهم ان نتعاطى مع هذا الموضوع بطريقة موضوعية، وعندما يتم التثبت من أن المال مبرر انه مال نظيف لا مشكل في ذلك ولكن لا يجوز أن تستمر الاتهامات جزافا على الناس وهم بريئون”.

وختم باسيل: “انا سعيد ان اتكلم شخصيا عن هذا القانون وانتظرت لأصبح نائبا لاتقدم بهذا القانون لأنني عشت هذا التحدي على المستوى الشخصي واذكر اليوم انني في المرة الأولى تحديت جريدة “الديار” وأرسلت لها كتابا خطيا يسمح لها بالدخول على حساباتي المصرفية ولم تتجرأ حينها بنشره، والمرة الثانية في 6 تموز عام 2017 بحلقة مع “كلام الناس” على محطة ال Lbc رفعت ايضا هذا التحدي ولم تتم تلبيته، والمرة الثالثة في محطة “الجديد” التي قبلت التحدي وأعدت تقريرا في 1 تشرين الثاني 2017 بعد مسار طويل مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وحصلت على الحسابات من كل المصارف اللبنانية ونشرت النتيجة، واصبحت أرقام حساباتي الخاصة في كل المصارف مكشوفة للناس وبالرغم من كل ذلك استمرت عملية الاخبار المزيفة وهذا شق اساسي ليكمل البنية التشريعية، وهنا علينا مسؤولية وضع قانون لمحاربة الاخبار المزيفة لأنها تؤذي وتشوه الحقيقة بقدر الفاسدين لأنها افضل وسيلة للفاسدين للاختباء وراءها لتعميم تهمة الفساد وحماية أنفسهم ويصبح الكل فاسدا، ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مشرعة لتصبح كل إشاعة حقيقة وهذه جريمة كبيرة لان الاشاعة هي اغتيال وقتل كالرصاصة ولان كرامة الإنسان وسمعته أغلى من حياته لذلك نحن بصدد ورشة تشريعية داخلية اولا في التكتل لوضع قانون لمحاربة الاخبار المزيفة لان الانسان المزيف لا يقوم الا بأمور مزيفة ومهما كانت الحقيقة بشعة يجب قولها لأنها حقيقة”.

وفي ما يلي نص اقتراح القانون:

اقتراح قانون معجل مكرر
(تعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956)
مادة وحيدة.
يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 مادة أولى مكررة على الشكل التالي:
أ- يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكما عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والادارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين وكل من يقوم بخدمة عامة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الاثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.

ب – على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أي قيد أو شرط لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحت طائلة إبطال انتخابه أو تعيينه أو صرفه من الخدمة، كتابا، وفق انموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، موقعا منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في الخارج العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الاستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالاستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في الخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا الكتاب في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان.

ج- على المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، بناء على طلب يوجه اليها من السلطات القضائية أو أي مجالس أو لجان أو هيئات ذات صفة قضائية، الواضعة يدها على تحقيقات تبعا للفقرة “و” من هذا القانون، على أن يردها بواسطة النيابة العامة التمييزية أو أي من النيابات العامة الإستئنافية المعنية التي عليها احالته فورا إليها عبر مصرف لبنان، أن تبادر فورا ودون إبطاء أو تقاعس تحت طائلة إنزال عقوبة الحبس بمدرائها لمدة ستة أشهر على الأكثر مع غرامة نقدية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية، إلى استجابة الطلب وتزويد المرجعيات هذه، بالآلية ذاتها وعبر مصرف لبنان، بالمستندات المطلوبة كافة، المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بحسابات وحركة حسابات الحسابات النقدية والاستثمارية العائدة لأي ممن ذكر في الفقرة (أ) أعلاه من الأشخاص المستثنين من أحكام هذا القانون وأموالهم وودائعهم والموجودات المودعة منهم لديها وقيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية المتعلقة بأي منهم، وتكون هذه المعلومات والمستندات خاضعة لسرية التحقيقات الأولية أو الاستنطاقية الدائرة حول ملفات الجرائم الملاحق بها أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، ولا يفصح عنها، حتى لأفرقاء النزاع، إلى حين وضع يد قضاء الأساس عليها.

د- على مصرف لبنان أن يرفق عند الطلب من المرجعيات القضائية المذكورة الكتب المحفوظة لديه، وفقا للفقرة “ب” أعلاه، والمتضمنة الموافقة على رفع السرية المصرفية عن الحسابات النقدية والاستثمارية لدى المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية خارج لبنان وفق الآلية ذاتها المنصوص عنها في الفقرة (ج) أعلاه.

هـ تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها.

– على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على أي وسيلة من وسائل الإثبات لجرائم الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو الرشوة أو الفساد أو هدر المال العام أو اختلاسه، وكل ما يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة أو الخاصة، أو بناء على شكوى خطية مقدمة اليها أو بواسطتها إلى أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضائية المذكورة في الفقرة “ج” أعلاه، أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثَقة بأي وسيلة من وسائل الإثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية أو عينية قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة ومبررات العجلة
حيث ان المشرع اللبناني بادر الى مواكبة المنحى الدولي الهادف الى مكافحة الفساد، ولعل باكورة اعماله تجسدت بالاجازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان برفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الاموال وذلك في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001.

وحيث ان لبنان انضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية (القانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005) والتزم بموجبها بعدم جعل السرية المصرفية عائقا امام تنفيذ مضمونها.

وحيث ان لبنان انضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008) والتزم بموجبها بايجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

وحيث انه من البديهي ان مكافحة الفساد، الذي بات مرضا مستشريا ومتفشيا في عدد كبير من القطاعات العامة والخاصة في البلاد، يستلزم وضع خطة متكاملة من النواحي التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية توصلا إلى تطويقه واستئصاله وتطهير لبنان دولة وشعبا من الفاسدين والمفسدين.

وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعات حديثة تسد الثغرات التي يجد فيها ملاذا مطمئنا يحميه ومناخا مساعدا يؤمن تناميه المتسارع بعيدا عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة المتمثلة بالسرية المصرفية التي يحول التذرع بها دون الوصول إلى الأدلة التي من شأنها محاربة الفساد والحد منه.

وحيث انه اضحى ضروريا في الظروف التي تمر بها البلاد ان تطغى الشفافية الكاملة على الحسابات المصرفية العائدة لمن اوكل اليهم امر ادارة شؤون الدولة وتسيير مرفقها العام وذلك تسهيلا لمحاسبة المرتكب في فترة تعاني فيه الدولة من تفشي ظاهرة الفساد.

من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق، الرامي الى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1959 باضافة مادة اولى مكررة اليه تستثني حكما هؤلاء الاشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من اجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.

وحيث انه تبعا لذلك اصبح من المؤكد ان التعديل المقترح الرامي الى استثناء الاشخاص، التالي ذكرهم، من الاستفادة من السرية المصرفية، داخل لبنان، وخارجه ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد وايضا تبييض الاموال ومباشرة اجراءات التحقيق فيها، ومنهم:

1- كل من اسند اليه، بالانتخاب او بالتعيين، رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئاسة مجلس الوزراء، او الوزارة او النيابة او رئاسة او عضوية المجالس البلدية او اتحادات البلديات او المختار او الكاتب العدل او اللجان الادارية اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على ادارة مرافق عامة او شركات ذات نفع عام.

2- كل موظف أو متعاقد او متعامل او مستخدم او اجير دائم او مؤقت في اي ملاك او سلك، بأي رتبة او درجة، في الوزارات او الادارات العامة او في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني او في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الادارة او في المصالح المستقلة او في البلديات او اتحادات البلديات، وكل ضابط او فرد في المؤسسات العسكرية والامنية والجمارك، كما كل قاض الى اي سلك انتمى.

وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالجة عاجلة إن لم نقل فورية تنطلق باصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات التي استجدت عالميا لوضع حد لهذه الآفة التي من شأنها أن تدمر البلاد في حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى،

وبما أن الدول العالمية تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى لعب دوره الريادي في استقطاب الرساميل الأجنبية وتقرير الإستثمار والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنبوبة واقتصادية حيوية من شأنها أن تنهض بالإقتصاد اللبناني وتنعكس إيجابا على مالية الدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص، وهذا النهوض لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل صارمة تحقق مكافحة فعّالة للفساد الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مجالات الاستثمار في لبنان.

هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له لاستعادة ثقة اللبناني أولا بلبنانه والعالم ثانيا بمكانة لبنان الأخلاقية والإجتماعية والحضارية والإقتصادية، ولا يتحقق ذلك من خلال الاسترسال في اصدار وتوزيع البيانات والبلاغات والنشرات الداعية إلى مكافحة الفساد دون الإتيان بأي تشريع حديث وجدي وموثوق من شأنه كبح جماح الفساد والرشوة وهدر المال العام وسواها من الأمراض التي تأكل بنية الوطن وأبنائه،

من أولى أولويات المجلس النيابي الجديد أن يمارس دوره التشريعي في تحديث القوانين التي تؤدي إلى إحداث نهضة في المجالات كافة يرتفع معها شأن لبنان فيعود إلى تصدر واجهة الدول الراقية، ولن يكون من نهضة إلا بعد أن ينهض التشريع من كبوة الإستسلام والخوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر المال العام واختلاسه، فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد،

آملين أن يكون إقرار اقتراح هذا القانون المعجل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصار الحق على الباطل والخير على الشر والصالح على الفاسد.