عقد النائبان حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تناولا فيه قضية توقف وزارة الداخلية عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 484 تاريخ 7/5/2003 موضوع مرسوم التجنيس.
وقال ابي نصر: “سبق ووجهنا زميلي الأستاذ حكمت ديب وأنا بسؤال للحكومة بواسطة رئاسة المجلس بتاريخ 1/11/2017 تبلغته الحكومة بتاريخ 8/11/2017 حول تمنع وزارة الداخلية، عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 484/2003 الصادر بالإجماع بتاريخ 7/5/2003 والقاضي بنزع الجنسية ممن اكتسبها بدون وجه حق أو عن طريق الغش والتزوير أو التي تعتبر مخالفة للدستور أو مخالفة بصورة فادحة للقانون… إلخ
وبما أن الحكومة تبلغت السؤال بتاريخ 8/11/2017؛
وبما أننا لم نتلق أي جواب على سؤالنا حتى تاريخه رغم مضي أكثر من 50 يوما على تقديمه. وعملا بالمادة 131 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس طلبنا من دولة رئيس المجلس تحويل السؤال إلى استجواب، وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس ليصار فيها استجواب معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق حول مضمون السؤال، وبنتيجة الإستجواب يبنى على الشيء مقتضاه.
حول موضوع السؤال تجدر الملاحظات التالية:
1- المادة 93 من نظام شورى الدولة تنص صراحة على أن قرارات مجلس شورى الدولة هي ملزمة لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها ويقتضي تنفيذها تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية عند تقاعسها عن التنفيذ.
2- لقد مضى حوالي 24 سنة على اكتساب الجنسية لحوالي 300 ألف مجنس، بين هؤلاء مئات لا بل آلاف الأشخاص اقترفوا أفعالا جرمية بعد حصولهم على الجنسية، كجرائم القتل والسرقة والإحتيال والتزوير، ومنهم من اعتدى على الجيش وعلى أمن الدولة وانتمى إلى جمعيات سياسية غير مرخصة كداعش وغيرها.
لماذا لم تسحب الجنسية من هؤلاء عملا بالقوانين المرعية الإجراء بعد أن تداول على وزارة الداخلية سبع وزراء منذ صدور المرسوم حتى اليوم.
3- المرسوم المطعون فيه منح الجنسية خلافا لما نص عليه الدستور لـ 71747 فلسطيني أسماؤهم واردة بوضوح في المرسوم تحت عنوان مكتومي القيد – أو جنسيات قيد الدرس – قرى السبع.
بينا في السؤال في أي صفحات وردت أسماؤهم في المرسوم وفي أي مقطع وتحت أي رقم مسجلين في مديرية اللاجئين الفلسطينيين.
لماذا لم تنزع الجنسية من هؤلاء رغم أن قرار مجلس شورى الدولة قضى صراحة بذلك لأنهم حصلوا عليها بطريقة مخالفة للدستور.
هذا الواقع هو أحد أسباب إنخفاض عدد الفلسطينيين في المخيمات من 450 إلى 174 ألف حسب لجنة الإحصاء المركزي.
4- أما بالنسبة لبعض السياسيين الغيارى على تنفيذ مواد الدستور ونحن منهم لماذا يتغاضون عن ذكر المادة السادسة منه التي تنص:
“ان الجنسية اللبنانية طريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون” وليس بمرسوم، لم يعرض حتى على مجلس الوزراء.
إذا كان تطبيق الدستور هو الحل لخلافاتنا فهذه المادة لا تحتاج لأي تفسير ويقتضي بالتالي إعادة النظر بالمرسوم.
5- يفيد التقرير المنظم من قبل الوزير السابق أحمد فتفت والمقدم إلى لجنة الحوار الوطني بتاريخ 13/3/2006 أن الوزير سليمان فرنجية بناء لإقتراح اللجنة العليا المؤلفة من كبار القضاة والضباط والمولجة دراسة ملفات المجنسين، اقترحت نزع الجنسية من 1940 مجنس كدفعة أولى.
بناء عليه أعد الوزير سليمان فرنجية في حينه مشروع مرسوم بنزع الجنسية من هؤلاء ورفعه إلى أمانة سر مجلس الوزراء فأعيد إليه دون توقيع طالبة منه ذكر السبب أمام إسم كل مجنس، ففعل. وأعاد مشروع المرسوم إلى الأمانة، لكن المرسوم أعيد له مجددا دون توقيع وما زال.
6- إن المجنسين بموجب المرسوم المطعون فيه وعددهم أصبح بعد مرور 24 سنة على تجنيسهم يفوق 350 ألف مجنس وزعوا خصيصا على قرى ومدن ومناطق لبنانية معينة، واشتركوا في الإنتخابات النيابية في الأعوام 1996 – 2000 – 2005 و 2009 وسيشتركون في انتخابات أيار 2018.
هؤلاء أصبحوا بعد الطائف يؤثرون تأثيرا مباشرا على نتائج الإنتخابات النيابية في لبنان، وبالتالي على تكوين السلطة فيه وعلى القرار الوطني في لبنان، وذلك بفعل التلاعب بالديموغرافية العددية للطوائف اللبنانية. هذا التلاعب الذي مارسته معظم حكومات ما بعد الطائف عمدا، لحساب هذه الطائفة على حساب تلك، وذلك عن طريق التجنيس، والتوطين، والتهجير، والإهمال المتعمد لحقوق لبنانيي الإغتراب…
إستنادا لكل هذه الأسباب يقتضي تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وإعادة النظر بالمرسوم”.