كشف د. #حسام_لطفي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومحامي الفنانة المصرية #شيرين عبد الوهاب، المصير القانوني لها، بعد أن حددت محكمة الجنح 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة الإساءة للنيل وبث دعايات مغرضة .
وقال في حديث خاص مع” العربية.نت” إن الواقعة حدثت خارج #مصر قبل عام، والقانون يشترط رفع دعاوي#الجنح خلال 90 يوما من تاريخ حدوثها، وهو ما لم يحدث حيث مر على الواقعة عام، إضافة إلى أنها جرت خارج مصر، وبالتالي سيتم رفضها لعدم الاختصاص ولرفعهما في غير الوقت المحدد.
وأضاف أن التوصيف الصحيح للواقعة هو التجاوز اللفظي، وردت عليه المطربة باعتذار رسمي قدمته للرأي العام المصري، ومن الصعب هنا القول بوجود جريمة حيث لا يوجد ركن مادي لها، وطالما لا توجد جريمة فلا يوجد عقوبة.
وحول مصير الدعوى التي ستنظرها المحكمة، قال محامي شيرين إنه سيتم رفضها وسيقتصر الأمر على البلاغ الذي تقدم به آخرون للنائب العام، وسيحفظ أيضا، مؤكدا أن الأمر مجرد زوبعة في فنجان.
وحول سر تسريب الفيديو في هذا التوقيت، قال محامي شيرين: “هذا أمر لا نعلمه، ولكن الهدف واضح، هو تشويه شيرين واستخدام جملة قالتها كمزحة ودعابة وكانت تستخدم قبل ذلك في اعلانات تلفزيونية مصرية لاستهدافها وملاحقتها قانونيا وإعلاميا”، مضيفاً أنها رغم ذلك تقدمت باعتذار وأنها لم تقصد الإساءة وهذا يكفي لإثبات حسن نواياها.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ نسيت هذه ﺍﻟﺤﻔﻠﺔ ﻭلا تتذكر ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وحتى ما قالته واستخدم ضدها ذكرته بعفوية وتلقائية وحسن نية، ودون تعمد، مؤكدا أنها لم تقصد أبدا الإساءة لبلدها والنيل، وكانت تحاول الدعابة مع السيدة التي طلبت منها أداء الأغنية.
وكانت محكمة جنح عابدين في مصر قد حددت 23 ديسمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة شيرين بتهمة بث دعايات مغرضة ومسيئة.
وأقام هاني جاد المحامي جنحة مباشرة، اختصم فيها كلا من المطربة ونقابة المهن الموسيقية، كاشفا في الدعوى أنه في إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحاضرات منها سماع أغنية “ما شربتش من نيلها” إلا أن المطربة ردت عليها قائلة” “هيجيلك #بلهارسيا”.
وأضافت الدعوى أنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة المصرية على تنشيط السياحة وجذب السائحين، تهكمت المطربة على مصر ونيلها وشعبها، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة كانت فيها إهانة كبيرة للدولة المصرية والشعب المصري.
وطالبت الدعوى بتطبيق المادة” 102 مكرر أ” من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.