علمت «الجمهورية» أنّ المجلس الدستوري ركّز في اجتماعه أمس، على ثلاثة عناوين في الطعن المقدّم حول قانون الضرائب، أوّلها يتصل بمخالفة ارتكِبَت بمجرّد أن يقول القانون الجديد رقم 45 بأنّ الرسوم والضرائب الجديدة التي حدّدها ونصّ عليها مخصّصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما لم يَلحظه أيّ قانون من قبل، فكلّ الرسوم والضرائب تدخل الخزينة العامة ولا يمكن تحديد أهدافها أو فتحُ حسابٍ خاص بها لتمويل السلسلة أو أيّ غرضٍ آخر.
والثاني، خرقُ الدستور بما تضمّنته المادة 36 منه التي توجبُ المناداة بالأسماء عند التصويت، وهو الأمر الذي لم يحصل عند تصديق القانون. والثالث يتّصل بما اعتبَره الطعن ازدواجاً ضريبياً تحدّثت عنه المادة 17 من القانون في بعض الحالات المتّصلة بأرباح الشركات وإعادة فرض نسبة ضريبة على الفوائد، وهو ما يتعارض وسلسلة اتّفاقات وقّعها لبنان لمنعِ الازدواج الضريبي.
وقد لفتَ بعضُ الأعضاء إلى أنّ هذا الأمر اكتشَفه المجلس عينُه وقد أعدّ النواب اقتراحَ قانون جديد تمّ التوافق عليه في اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا قبل صدور القانون بأيام لتصحيح المادة 17 من القانون الجديد. وقد تقرَّر عقدُ اجتماعٍ آخَر قبل ظهرِ غدٍ الأربعاء قد ينتهي بصدور القرار النهائي، أو يتمّ ذلك في جلسة ثالثة وأخيرة تُعقَد يوم الجمعة المقبل.
(الجمهورية)