لا يشمل إلغاء المادة 522 فقط إعفاءَ المغتصِب من العقاب إذا تزوّجَ الفتاة التي اغتصَبها، مفاعيل المادة 522 كانت تمتدّ على كافة بنود الفصل الأوّل من الباب السابع في قانون العقوبات وهو تحت عنوان: «الاعتداء على العرض».
توضِح المحامية دانيال حويك من منظمة «أبعاد» في حديث لـ«الجمهورية» أنّ مجلس النواب»وافقَ على إلغاء مفاعيل المادة 522 في ما يتعلّق بجرائم الاغتصاب، وأيضاً بالنسبة للجرائم الأخرى».
ومن هذه الجرائم الإكراه على الجماع بالخداع، الإكراه على إجراء فعلٍ منافٍ للحشمة، خطفٌ بالخداع أو العنف لفتاةٍ أو امرأةٍ بقصد الزواج، خطفٌ بقصد ارتكاب الفجور…. فمرتكِب كلِّ هذه الجرائم لن يفلتَ بعد الآن من العقاب إذا تزوّجَ من الضحية لِـ«يسترَها»، بل سيقبَع في السجن.
المادتان 505 و518
تؤكّد حويك أنّ إلغاء المادة 522 يُعزّز حماية النساء، ويَضمن لهنّ أن لا يفلتَ الجاني من العقاب في حال ارتكابه أيّ اعتداء جنسي بالقوّة والإكراه، فضلاً عن جريمة الاغتصاب.
ولكن، على رغم الإنجاز الذي تمّ تحقيقه يبقى الجدل قائماً بشأن المادتين 505 و518.
مجلس النواب لم يلغِ مفاعيلَ المادة 522 بالكامل، بل أبقى عليها في المادّتين 505 و518. المادّة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرمٍ يعاقب عليه القانون، غير أنّ التعديلات القانونية الذي تَوافقَ عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقرّها المجلس النيابي، لا تُعاقب من يجامع قاصراً بالسجن فقط، بل تعطيه خيارَ الزواج بالضحية والإفلات من العقاب، في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر. ذلك شرط تدخُّلِ مندوبةٍ اجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أنّ القاصر على ما يُرام.
وبالتالي أبقِيَت مفاعيل المادة 522 على المادة 505 وأيضاً على المادة 518، حيث إنّ «من أغوى فتاةً بوعد الزواج وفضَّ بكارتَها»، إنْ عاد وتزوَّج بها لا يُعاقَب.
تَرى حويك أنّ الربط بين المادة 505 وبين تحديد سنّ أدنى للزواج أو تزويج القاصرات بدعة قانونية كانت ستُطيّر إلغاءَ المادة 522 بالنسبة لباقي المواد. وتضيء على النقاط الإيجابية التي سُجّلت بالأمس في مجلس النواب، ومنها: أنّ الملاحقة بحقّ مَن اغتصَب قاصراً عمرها 12 عاماً كانت تتوقّف إذا ما تزوّجها الجاني.
وتُشدّد على أنّ «القاضي كان يوقف أيّ ملاحقة بحقّ مَن ارتكبَ أيّاً مِن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي… بمجرّد أن يحصل الجاني على وثيقة زواج بالضحية. أمّا اليوم، فما عادت تتوقّف الملاحقة حتّى لو تزوّجَ الجاني بالضحية، باستثناء المادة 505».
وتنصّ هذه المادة، كما أقِرّت حديثاً بحسب حويك، على أنّه إذا حصَلت مجامعة بالرضى قبل الزواج مع بنتٍ عمرُها بين 15 إلى 18 وتمّ الزواج بعدها توقف الملاحقة بحق الشاب، ولكن ليس فوراً إنّما بقرار من القاضي لا يصدر إلّا بالاستناد إلى تقارير مساعد اجتماعي، يأخذ فيه بعين الاعتبار الوضعَ النفسيّ والاجتماعي للفتاة.
وتتساءل حويك في هذا الصَدد: «إذا أحبّت فتاة عمرها 17 عاماً ونصف شاباً بعمر 18 وأقامت معه علاقة جنسية بملء إرادتها وبَعدها قرّرا الزواج هل أعاقب الشاب؟». ولكن تعود وتؤكّد: «أمّا بوجود فرق كبير بين عمر الطرفين أي رَجل في الخمسين أغوى فتاةً في الـ17 طبعاً يجب أن يعاقَب حتّى لو تزوّجها».
أوغاسبيان
مِن جانبه، غرّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان معلّقاً على إلغاء المجلس النيابي المادة 522 من قانون العقوبات، وقال: «مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلّا أنّنا نتحفّظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا استثناءات للتفلّت من جريمة الاغتصاب».
وأضاف: «تنصّ المادتين 505 و518 على وقفِ الملاحقة أو المحاكمة في حقّ من يقوم بمجامعة قاصر إذا عُقد زواجٌ صحيح بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين 15 و18 سنة». ولفتَ إلى أنّ «وزارة الدولة لشؤون المرأة ستتقدّم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء هاتين المادتين المجحفتين بحق المرأة واللتين تشجّعان على زواج القاصرات».
(الجمهورية)