فيما يستعد مجلس النواب لمناقشة اقتراح قانون معجل مكرر لمنح عفو عام عن عدد من الجرائم، طرحت علامات استفهام بالجملة حول توقيت طرح القانون والهدف منه، خصوصاً أن عدداً من المرجعيات القانونية، فضلاً عن الاحزاب والتيارات السياسية انتقدت ما ورد فيه من بنود على اعتبار حاجته الى مزيد من الدراسة.
جاء في الأسباب الموجبة للقانون المعجل المكرر للعفو، أن “مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الاهلي ويساهم في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز الآثار الناتجة، إما عن صراعات سياسية أو عن أزمات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي”.
وحسب المسوّدة الأولية التي وزعت على النواب، يمنح هذا القانون العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:
1- المخالفات على أنواعها.
2- الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون شرط إسقاط الحق الشخصي.
3- الجنايات غير المستثناة.
4- جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة.
فيما لا يستفيد من العفو:
1 – المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطفهم أو حجز حريتهم.
2- من استخدم أو صنع أو اقتنى أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة.
3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.
4- تجنيد أو تدريب أو إعداد اشخاص للقيام بأعمال إرهابية.
جرائم لا يشملها العفو
ومن ابرزالجرائم التي لا يشملها العفو: المحالة إلى المجلس العدلي، وجرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والجرائم المتعلقة بالآثار، وجرائم التعدي على الأموال والاملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات. اضافة إلى القانون المتعلق بمقاطعة اسرائيل والصادر العام 1955.
نداء الوطن