في جديد أزمةِ مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية، كشَفت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أمس عن الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت بضرورة توقيعِ وزير المال على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أوعدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.
وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل «أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم».
واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال «صادر عن سلطة غير صالحة».
وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً «بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء».
لأنّ المادة 66 من الدستور الجديد المعدّل في العام 1990 (ما بعد الطائف) جعلت من كلّ وزير قيّماً على شؤون وزارته، أسوةً بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كلّ بلدان العالم. وهو بالتالي «المرجع الأوّل والأعلى في إدارته، ولا يشترك معه وزير المال في ممارسة صلاحياته لجعلِ قراراته قانونيةً وأصولية ونافذة».
(الجمهورية)