صدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قرارا حمل الرقم 176 /1/أ. ت ملحق بالقرار رقم 100 /1 /أ. ت تاريخ 6 /6/ 2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وجاء في القرار:
“المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.
المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 100/1/أ. ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.
المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.
المادة الخامسة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.