تحت عنوان “نقابة موظّفي “أوجيرو” تطعن بمرسوم الجرّاح: “GDS” لا تملك أي خبرة في تمديد الألياف البصريّة” كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”: “تقدّمت نقابة موظّفي وعمال “أوجيرو” والاتحاد العمّالي العام، بمراجعة إبطال، أمام مجلس شورى الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات جمال الجرّاح رقم 365/1، الذي أجاز لشركة “غلوبال داتا سيرفيسز” بتمديد شبكة ألياف بصريّة في المسالك الهاتفيّة المحليّة، ابتداءً من المراكز الهاتفيّة، وصولاً إلى المباني، وتركيب تجهيزاتها داخل الجور الهاتفيّة والسنترالات، وإبطال القرار لكونه منعدم الوجود ولتجاوزه حدّ السلطة وإساءة استعمالها ولكونه مشوباً بمخالفات فادحة يستحيل معها إسناده إلى أي حكم من أحكام القانون.
تستند نقابة موظّفي “أوجيرو” في المراجعة إلى الضرر اللاحق بأعضائها، لكونها «الهيئة التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات»، ومن أهدافها “الحفاظ على حقوق المستخدمين والعمال والدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم”، وتالياً إن “القرار 365/1 الذي صدر في 11 أيار الماضي بشكل مفاجئ ومشبوه، من دون اعتماد الآليّة القانونيّة والمتعارف عليها، لجهة إجراء الدراسات وتحديد الأسباب الموجبة والمبرّرة ودراسة الجدوى، ينطوي على تحقيق منافع خاصّة لشركة “غلوبال داتا سيرفيسز” التي لا تملك أي خبرة في تمديد ألياف بصريّة، ودون إخضاعها لأجهزة الرقابة، مقابل حصول الوزارة على 20% من قيمة فواتير المشتركين، فيما الشركة ستحقق من نسبة الاشتراكات مبالغ وأرباحاً ضخمة مقارنة مع كلفة الأعمال التي ستقوم بها، ما سيحرم الدولة هذه الإيرادات، وسيمسّ بديمومة عمل العمّال والمستخدمين في أوجيرو، وتكبيد الدولة أعباءً ومصاريف إضافيّة لصالح الشركة، ما يعني هدر المال العامّ وتحويله إلى المنافع خاصّة”.
وتستعرض المراجعة المخالفات الدستوريّة والقانونيّة التي ينطوي عليها القرار والأخطاء التي تعتري تفسيره وتطبيقه، إضافة إلى “مخالفته مبادئ المشروعيّة والعدالة والإنصاف والمساواة، وقضائه على مستقبل شركة «ليبان تيليكوم»، المزمع تأسيسها، صاحبة الحقّ الحصري على شبكة الهاتف المحليّة لمدة عشرين عاماً، دون الاكتراث لحقوق الشعب اللبناني وحسن سير المرافق العامّة، وإشغال الأملاك العموميّة المتمثلة بالشبكات ومسالكها دون مراعاة الأصول”.
ويمكن تلخيص هذه المخالفات بالتالي:
– مخالفة المادة 89 من الدستور التي لا تجيز منح أي التزام أو احتكار أو امتياز لاستغلال أي مورد أو مصلحة عامة إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود (لا بقرار وغير محدّد المدّة كما الحالة الراهنة). كما مخالفة المادة 65 من الدستور التي أناطت السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء لوضع السياسة العامّة للدولة في جميع المجالات.
– مخالفة أحكام المادتين 2 و8 من قانون الخصخصة رقم 228/2000 التي تنصّ على أن تحويل ملكيّة مشروع عام أو إدارته إلى قطاع خاصّ تتم بقانون ينظّم القطاع ويحدّد أسس التمويل والمراقبة على أن يصار إلى تأمين عنصر المنافسة الجدية وحماية مصالح المستهلك من حيث الأسعار وجودة السلع والخدمات وحماية المال العام”.