جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / عون يوقّع مراسيم… فما هي الأسباب التي دفعته الى ذلك؟
عون

عون يوقّع مراسيم… فما هي الأسباب التي دفعته الى ذلك؟

في آخر يوم عمل من سنة 2017 أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
«وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم (أمس)، مراسيم ادراج اسماء ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لامن الدولة، على جداول الترقية الى رتبة أعلى للعام 2018. وحملت المراسيم، التي اقترنت بتوقيع رئيس الحكومة ووزيرَي الداخلية والمالية، الارقام الاتية: 2124-2125-2126-2127-2128-2129 تاريخ 29/12/2017.
وأتى توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الاسلاك الامنية والعسكرية حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد ان صَدر قرار عن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة اعلى لعام 2018، وذلك عملاً باحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني الرقم 102/1983 وتعديلاته. علماً انّ هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع الوطني تُنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتمّ اعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً».
أسباب التوقيع
وليلاً أوضحت مصادر وزارية معنية أنّ التدبير الذي اتّخذه عون «جاء نتيجة رفضِ وزير المال علي حسن خليل توقيعَ المراسيم الخاصة لضبّاط الجيش بسبب شمولهم أسماءَ ضباط الدورة التي حملت اسم دورة «الانصهار الوطني» العام 1994 على خلفية رفضِه المرسومَ الذي اعطاهم قِدما لعام واحد يستحقّونه بدلاً من عامين، الامر الذي كان سيؤدي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الامنية كافة مع نهاية السنة، وهو امر يحفظ حقوقهم في الترقية من 1/ 1/ 2018 في اللحظة التي يصدر فيها مرسوم الترقية ولو بعد أيام او شهر او اكثر ولا حاجة عندها الى قانون يحمي هذا الحق.
ولذلك فإنّ لجوء رئيس الجمهورية الى توقيع «مراسيم القيد» هو لحفظِ حقوق هؤلاء الضباط كافة بالترقية، إذ لا يجوز التمييز في الترقية في توقيتٍ موحّد بين ضباط الجيش من جهة وضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وهم من متخرّجي الدورة عينها في المدرسة الحربية قبل التحاقِهم بأجهزتهم.
ولذلك فإنّ الضباط الذين رفض وزير المال توقيعَ مرسوم ترقيتهم سيحتفظون بكلّ حقوقهم لمجرد ان يدرج وزير الدفاع اسماءَهم للترقية الى رتبة اعلى استناداً الى نص المادة 48 من قانون الدفاع التي تجيز له اصدارَ وتعميم قرار بقيد الضباط حتى رتبة عميد على جدول الترقية خلال كانون الاول وحزيران من كل عام، وهو ما يُكسبهم في الحالتين حقّهم في الترقية الى رتبة اعلى مهما تأخّر صدور مرسوم الترقيات لأيّ سبب كان».