اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميماً الى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق برفع الحدّ الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
ولفت الى القانون يقضي بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميّز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة .
وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية .
ويعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: 100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية .
و9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
ولا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه ، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً .
ويعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 46/2017 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي ، وذلك لمختلف الفئات.
ولا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية .
وعلى المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفق الآلية المذكورة اعلاه ، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017 ، وفي حال عدم قدرتها فتتم التغطية من الموازنة العامة للعام 2017 .