جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / “الموارد البترولية” البرية إلى الهيئة العامة… خلاف على الصلاحيات
12-10-18-12-10-18-17

“الموارد البترولية” البرية إلى الهيئة العامة… خلاف على الصلاحيات

للمرة الثانية خلال أسبوعين واستتباعاً للنقاش الذي دار في الجلسة السابقة، وبعد مناقشة مستفيضة في اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون النشاطات البترولية في الأراضي اللبنانية، أي استخراج الموارد البترولية من البر، أحيل القانون الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، مع تعليق البنود الخاصة بصلاحيات المجلس.

وحصل خلاف بين المجتمعين، حول اتخاذ قرارات الترخيص، وصلاحيات السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في ذلك. ولفت نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الذي رأس الجلسة، الى أن «النقاش كان جيداً ومفيداً ومثمراً لأنه عبر بشفافية وبحقيقة عن رغبة النواب في البحث عن الطرق التي تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للدولة اللبنانية».

وقال: «هناك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، علقت هذه القضية بعدما رفع القانون برمته الى الهيئة العامة، وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة. لكن، هل تحتاج هذه العملية الى قانون أو لا؟ المسألة متعلقة بالتزام الامتياز، الى ما هنالك حسب التوصيف الذي يعطى للعملية في الموارد البترولية في البر، وهذا سيكون موضع نقاش في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية وتستطيع أن تساعد بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأمين الشفافية له».

واعترض النائب نواف الموسوي على «إعطاء الترخيص للأنشطة البترولية لمجلس الوزراء وليس للمجلس النيابي». ولوّح بتقديم طعن دستوري.

وتم خلال الجلسة تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عدوان، وهي لجنة اللامركزية الإدارية، وضمت النواب: سمير الجسر، بلال عبدالله، طوني فرنجية، جهاد الصمد، نواف الموسوي، آلان عون، نقولا نحاس، أسامة سعد، وقد يعتذر النائب الجميل ويحل مكانه النائب حنكش، ومدة اللجنة شهر ونصف شهر».

كما تألفت لجنة فرعية تتعلق بمادة القنب الهندي (الحشيشة)، رئيسها النائب ياسين جابر، وتضم النواب: نقولا نحاس، عاصم عراجي، حسين الحاج حسن، شامل روكز، طوني حبشي، هادي أبو الحسن، وماريو عون. ومن يرى مناسباً من النواب باستطاعته أن يشارك. وأعطيت اللجنة مهلة شهر لتقديم تقريرها الى اللجان المشتركة».

نيابياً أيضاً، تقدم نواب «اللقاء الديموقراطي» أمس، باقتراح قانون معجل من مادة واحدة «تحدد فيه شروط التعليم المجاني في الثانويات وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنية الرسمية»، على أن تعدل المادة (49) من المرسوم الاشتراعي لتصبح على الشكل الآتي: «التعليم إلزامي في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي، ومتاح مجاناً في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهاتين المرحلتين، وهو مجاني أيضاً في المدارس الرسمية الثانوية، وفي المدارس المهنية وفي المعاهد الفنية الرسمية. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذا التعليم المجاني الإلزامي وتنظيمه في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي».