قدم وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي والمحامية سليمة اديب ريفي شكوى الى النيابة العامة التميزية بصفة الادعاء الشخصي بواسطة وكيلهما المحامي هاني المرعبي ضد كل من :
جريدة الأخبار – ممثلة بصاحبها أو المدير المسؤول عنها.
موقع الحدث نيوز الإخباري -ممثل بصاحبه المسؤول عنه “مجهول الهوية من قبلنا”.
موقع ليبانون نيوز أون لاين- ممثل بصاحبه المسؤول عنه “مجهول الهوية من قبلنا”.
الإعلامية ديما صادق.
وكل من يظهره التحقيق.
الشكوى اتت على خلفية نشر اخبار كاذبة وقدح وذم وتشهير والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء وهي مرفقة ربطا بالخبر..
وقد اتخذ المدعيان ريفي واديب صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم جميعا وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً طالبين كشف هويتهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام المحكمة المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقهم وإلزامهم بالتعويض اللازم عن الأضرار التي أصابت المدعيين نتيجة هذه الجرائم وتدريكهم كافة الرسوم والمصاريف.
– وسط إنشغال لبنان بإستقالة الرئيس سعد الحريري وتداعيات هذه الإستقالة، نشبت حملة مدروسة ذات شقين انطلقت مستهدفة الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، الشق الأول أمني والثاني شخصي،
– كل ذلك نتيجة لعدم قدرة المتربصين به من الحصول على أي ثغرة لإدانته عندما كان مسؤولاً أمنياً ومن ثم في منصب وزاري ولم يبقَ لبعض الوسائل الإخبارية الإلكترونية المشبوهة وبعض الصحافة الصفراء إلا التعرُّض لحياة اللواء أشرف ريفي الشخصية ولعائلته وتلفيق الروايات والأخبار الكاذبة ونشرها دون التأكد من صحتها وذلك بهدف تشويه سمعته كون الجميع يعرف هذا الرجل ومناقبيته حيث تبين وجود مطبخ خفي لتلفيق الأخبار الكاذبة بحق اللواء ريفي وزوجته وفريق عمله،
– بدايةً قامت جريدة الأخبار بتاريخ 9/11/2017 بنشر مقال كاذب وأخبار غير صحيحة بعنوان ” فصائل عين الحلوة ترفض إستقبال ريفي”.
وقد ورد في المقال ما مختصره ” أن ريفي اتصل منذ أيام بأمين سر القوى الإسلامية الفلسطينية رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة” في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب لتحديد موعد لزيارة المخيم ولقاء القوى الإسلامية فيه مبدياً رغبته في الإجتماع مع ممثلين عن عصبة الأنصار أيضاً نظراً إلى دورها الدائم في التناغم مع طلبات الحكومة اللبنانية وبحسب مصادر فلسطينية رفض طلب وزير العدل السابق بسبب توقيف الزيارة الذي سيفهم بأن الإسلاميين في المخيم يتناغمون مع مواقف ريفي وكي لا يحسب المخيم على طرف ضد آخر في الصراع السياسي في لبنان”.
-ربطاً مقال جريدة الأخبار-
– ثم نشر موقع الحدث نيوز الإخباري بتاريخ 9/نوفمبر/2017 على صفحته الإلكترونية خبراً كاذباً بعنوان ” قصة زوجة ريفي السرية التي فضحت إنقلاب بهاء على سعد الدين الحريري”.
ولقد ورد في سياق الخبر الكاذب ” …… وفي الشق الثاني تزعم مصادر لل ” الحدث نيوز” أنها على دراية منذ فترة طويلة أن بيطار هي الزوجة (السرية) الثانية للواء أشرف ريفي”.
وأردف الخبر قائلاً ” ………….أين لينا بيطار؟ وكان الجواب أنها مع أشرف ريفي في عشهما الزوجي الواقع في الطبقة /18/ من بناية سان شارل التي تقع في مكتب الوزير ريفي البيروتي (في الأشرفية) أي على بعد طابق واحد.
-ربطاً صورة عن المقال-
– ثم جاء بعدها موقع ليبانون نيوز لينشر خبراً كاذباً أيضاً على صفحته الإلكترونية بتاريخ 9/11/2017 بعنوان ” زوجة ريفي تطلب الطلاق” ، وقد ورد في المقال ” تداولت بعض وسائل الإعلام فضيحة زواج الوزير السابق أشرف ريفي من لينا بيطار الأمر الذي خلق جواً من البلبلة وجدلاً طويلاً في معلومات مؤكد أنه بعدما وصل الخبر لزوجته الأولى سليمة أديب وبعدما شوهد وجود لينا بيطار في سفرته الأخيرة التي عاد منها يوم الإثنين، غادرت المنزل وطلبت الحصول على الطلاق”.
-ربطاً صورة عن المقال-
– وأخيراً أوردت الإعلامية ديما صادق على صفحتها الخاصة على تويتر بتاريخ 9/11/2017 خبراً يقول ” تزعم مصادر أنها على دراية منذ فترة طويلة أن بيطار هي الزوجة (السرية) الثانية للواء أشرف ريفي وهذا الأمر التي سربت أول خبر مبايعة بها”.
وقد قامت بنشر هذا الخبر الكاذب دون أن تتأكد من صحته وهي الإعلامية التي يتابعها آلاف الناس والتي من المفترض بها أن تتأكد من صحة ودقة أي خبر قبل نشره أو تبنيهعلى صفحتها الرسمية. فكيف الحال إذا كان الخبر على قدر عالٍ من الحساسية كالخبر المنشور وفي وضع خطير يمر به البلد.
– وبما أن أفعال المدعى عليهم تشكل جرائم جزائية وقد ألحقت أضراراً معنوية بالجهة المدعية كما ومن شأنها تعكير صفو أمن البلاد خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وتعريض حياة الوزير ريفي وعائلته للخطر والتحريض على إغتياله جسدياً الأمر الذي استدعى تقديم الشكوى الراهنة.
فـــي الــــقــــانــــــــــون:
بما أن المادة /217/ عقوبات نصت على ما يلي:
“يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة”.
وبما أن المادة /218/ عقوبات نصت على ما يلي:
“يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في الفقرات 2،3،4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة”.
وبما أن المادة /547/ عقوبات نصت على ما يلي:
“من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة”.
وبما أن المادة /317/ عقوبات نصت على ما يلي:
“كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم”.
وبما أن المادة /582/ عقوبات نصت على ما يلي:
“يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (209) بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية”.
وبما أن المادة /584/ عقوبات نصت على ما يلي:
“يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية”.
وبما أن المادة الثالثة من قانون المطبوعات المعدلة بموجب القانون رقم /330/ تاريخ 18/5/1994 تنص على ما يلي:
“إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر الى سنة ونصف وبالغرامة”.
كما تنص المادة /25/ من قانون المطبوعات بموجب القانون رقم /330/ تاريخ 18/5/1994 على ما يلي:
“إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن……. تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها للمخاطر، يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر إعدادها وأن يحيلها الى القضاء الممختص. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون الى /100/مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبما أن ما نشرته صحيفة الأخبار والمشار إليه أعلاه غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأية صلة وهو خبر مشبوه ومن شأنه أن يعرض أمن البلد للخطر خاصة في الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وتحريض على استهداف اللواء ريفي جسدياً.
وبما أنه صدر بيان بنفس تاريخ نشر المقال الكاذب عن الفصائل الفلسطينية وعن لسان احد مسؤوليها حيث جرى نفي عن كل تلك الأكاذيب الواردة في المقال وحرص الفصائل والقوى الفلسطينية على العلاقات الطيبة مع جميع الفرقاء وعلى الساحة اللبنانية وعدم إقحام إسمهم في الصراعات السياسية اللبنانية ، ما يشكل دليلاًواضحاً على صحة هذا الإدعاء بوجود مشروع جرمي متكامل يؤدي إلى استهداف اللواء ريفي وخطه السياسي.
وبما أن ما نشره موقع الحدث نيوز الأخبارية بأن اللواء ريفي متزوج سراً يشكل جرم التشهير بسمعته والقدح والذم به والتعرض لعائلته وإلحاق الضرر المعنوي بهم جميعاً.
وبما أن ما نشره موقع ليبانون نيوز بعنوان زوجته تطلب الطلاق يشكل نفس الجرائم المشار إليها أعلاه.
وبما أن الإعلامية ديما صادق نشرت على صفحتها على التويتر هذا الخبر دون التأكد من صحته لتشترك في إرتكاب كل هذه الجرائم بحق المدعيين.
وبما أنه ليس من باب الصدفة أن تكون كل هذه الجرائم ترتكب بنفس اليوم والتاريخ وبتوقيت مشبوه وتستهدف نفس الأشخاص مما يشكل جرم تعكير السلام العام وأمن البلد والتحريض على استهداف اللواء ريفي جسدياً لإسكات الصوت المعارض للسياسات الخاطئة التي تمارس في البلاد.
لهــــــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــاب
يتخذ المدعيان صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم جميعاً وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً طالبين كشف هويتهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام المحكمة المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقهم وإلزامهم بالتعويض اللازم عن الأضرار التي أصابت المدعيين نتيجة هذه الجرائم وتدريكهم كافة الرسوم والمصاريف.