وافقَ قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا على تخليةِ سبيل المقدّم سوزان الحاج بكفالةٍ مالية، وأصدر قراراً اتّهامياً بحقّها بموجب المادة 403 من قانون العقوبات، وأصدر قراراً يقضي بمنعها من السفر، وأحالها على المحكمة العسكرية الدائمة. في هذا الإطار، رفضَ أبو غيدا، في حديثه مع «الجمهورية»، التوسّعَ في طيّات القرار، مكتفياً بالتعليق: «أنا طبّقتُ القانون».
بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيف المقدّم سوزان الحاج من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على خلفية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني. وبعد مواجهة بين الحاج والمقرصن ايلي غبش في 13 آذار في مكتب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا حيث أصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهيّة بتهم «إختلاق أدلّة مادّية وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومصرف لبنان»، أخلى ابو غيدا سبيل المقدّم الحاج، واتّهمها والمقرصن غبش، بموجب المادة 403 جنايات على أن تتمّ محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، في المقابل منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني. وقد غادرت الحاج مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرابة الحادية عشرة ليلاً.
«التمييز» سبق ورفضت
قرارُ أبو غيدا، جاء بعدما تقدّم فريق المحامين عن الحاج بطلبٍ لتخلية سبيلها الخميس الماضي. مع الإشارة إلى ان فريق الادعاء سبق وطالب بإخلاء سبيلها قبل الانتخابات النيابية، ورُفض الطلب، وميّز هؤلاء طلبهم أمام محكمة التمييز العسكرية التي رفضت إخلاء سبيلها وأبقتها موقوفة.
في هذا الإطار، أوضح وكيل الحاج الوزير السابق المحامي رشيد درباس لـ«لجمهورية»: «منذ أن تولّيت ملفّ الحاج اعتمدتُ سياسة العمل بصمت لإبقاء الموضوع ضِمن إطاره القضائي، لأنه متى أُقحِم في التجاذب الإعلامي السياسي سيرتدّ سلباً على القضية. ولكن كلّ ما بوسعنا قوله إنّنا أصبحنا أمام محاكمة علنيّة، وعندما نتّجه إلى المحكمة الدائمة سيكون في جعبتنا الكثير لنقوله، فنحن على ثقة ببراءة الحاج». أمّا بالنسبة إلى مضمون المادة 403، فقال: «هي خاصة بجرمِ الافتراء وتلفيقِ أدلّة أو تقديم شكاية أو إخبار، وتختلف عقوبتها بحسب نوع الجريمة التي كانت محلَّ افتراء، وبرأيي هناك نقصٌ كبير في عناصر هذا الجرم، بالتالي عندما تكون هذه العناصر مفقودةً، تكون الجريمة غير مكتملة وفقَ الشروط التي حدّدها القانون». أمّا عن توقيت صدور القرار وتأخّرِه، فقال: «تجنَّدنا بالصبر والصمت إلى أن يحينَ الوقت لنقول ما لدينا في المحكمة». وخَتم قائلاً: «إذا كان قاضي الظنّ يُرجّح الشكَ فإنّ قاضي الأساس لا يعتمد إلّا على اليقين».
(الجمهورية)