لعل زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 % لتصبح 11 % هي أكثر الضرائب ثقلاً على فقراء الشعب في قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي، والتي سترفع أسعار سلّة المشتريات في مراكز التسوق لتطال حاجيات المواطن اليومية. علماً أن التجار رفعوا أسعارالسلع عند إقرار قانون الضرائب في المرة الأولى ولم ينتظروا لا طعناً ولا نشراً للقانون في الجريدة الرسمية.
هذا في السلوك الواقعي في الأسواق، أما في نصّ القانون فهناك لائحة بالسلع والأنشطة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي لم تشملها الزيادات، وهي الواردة في الباب الثالث من قانون “الضريبة على القيمة المضافة” تحت عنون “الإعفاء من الضريبة”.
هذه الإعفاءات ليست جديدة إنّما هي واردة في قانون الـtva الصادربتاريخ 14- 12-2001. القسم الأول من القانون “الإعفاء داخل الأراضي اللبنانية” يعدد الأنشطة المعفاة من الضريبة ضمن المادة 16 وهي:
– الخدمات التي يقدمها الأطباء التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء.
– التعليم.
– الضمان ووكافة التقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد
– الخدمات المصرفية والمالية.
– تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
– النقل المشترك للأشخاص بما فيه سيارات الأجرة.
– بيع وتأجير العقارات المبنية للسكن.
– أعمال المزارعين في تسليم محاصيلهم الزراعية.
– وفي المادة 17 الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
-المواشي والدواجن والأسماك الحية.
– المواد الزراعية والغذائية غير المصنعة.
-الخبز والطحين.
-الألبان والأجبان والحليب.
-البرغل والسكر والأرز والمعكرونة والملح والزيوت النباتية والأطعمة المعدة للأطفال.
– الكتب والصحف والمجلات.
-الطوابع البريدية والمالية .
– الغاز المعد للاستعمال المنزلي اي قارورة الغاز.
-المبيدت والأسمدة والعلف والآلات الزراعية .
-المعدات الطبية.
-الأحجار الكريمة.
-النقود الورقية والمعدنية.
– اليخوت والمراكب.
-وسائل النقل الجوي للأشخاص والبضائع.
– الغاز المعد للاستهلاك المنزلي قوارير الغاز.
– الأدوية والمواد الصيدلانية: واقيات منع الحمل والحواجز الذكرية، الفوط الصحية وحفاضات الأطفال .
– الأجهزة والمعدات الطبية .
وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفى من الضريبة أيضا الإعفاء عند الإستراد:
– استيراد الأموال.
– الإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات.
– استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
القسم الثالث من القانون متعلق بالتصدير :
-إعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوكلاء : يعفى تسليم الأموال المرسلة او المنقولة إلى خارج الأراضي اللبنانية وتصدير الذهب إلى المصارف المركزية.
إذن هي الأنشطة غير مشمولة في الضريبة وتبقى العبرة بالتطبيق وبدور فعال لوزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك للجم التجار.
لبنان 24